Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2012

Court
تمييز مدني
Number
27/2012
Date
12/04/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 763 و764 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانه يعود للفرقاء الاتفاق على تعيين محكم وفي حال الاختلاف يعود لرئيس الغرفة الابتدائية صلاحية تعيين محكم تطبيقا لنص المادة 764 من قانون اصول المحاكمات المدنية.