Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 763 و764 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانه يعود للفرقاء الاتفاق على تعيين محكم وفي حال الاختلاف يعود لرئيس الغرفة الابتدائية صلاحية تعيين محكم تطبيقا لنص المادة 764 من قانون اصول المحاكمات المدنية.