Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
27/2013
Date
13/06/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف الاول شكلا لعدم تضمنه اية مطالب خلافا للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة كذلك السبب الاول من الاستئناف الثاني موردة ان الفعل غير المعاقب عليه في القانون والمقصود في البند الرابع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو الذي لا نص على تجريمه، ما ليس متوفرا في الدعوى الحالية، وان ورود كلمة "تشهير" في القرار المستأنف يجسد تعليلا غير مؤثر على النتيجة في ظل مواد الادعاء.

كما اعتبرت المحكمة ان ما يثيره المستأنف من انتفاء عناصر جرمي نشر الاخبار الكاذبة والقدح والذم لا يندرج في اطار الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويستدعي البحث في اساس الدعوى.

ردت المحكمة السبب الثاني وبالتالي الاستئناف موردة ان المادة 26 من المرسوم 104/77 المتعلقة بالمسؤولية عن جرائم المطبوعات لم تشترط تناول الادعاء الشخصي لكافة المسؤولين جزائيا ومدنيا وان القرار المستأنف، بعدم اخراجه المستأنف من الدعوى تبعا لاخراج احدى المجلات التابع لها وغير المتمتعة بالشخصية المعنوية لورود تصحيح الادعاء في حقها خارج المهلة القانونية، لا يكون قد خالف القانون.