Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2014
- Date
- 13/02/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، سعد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهمة بجناية القتل العمدي المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 549 عقوبات لثبوت اقدامها عن سابق تصور وتصميم على قتل زوجها بمادة سامة.