Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
27/2014
Date
13/02/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، سعد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهمة بجناية القتل العمدي المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 549 عقوبات لثبوت اقدامها عن سابق تصور وتصميم على قتل زوجها بمادة سامة.