Criminal Court 22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 27/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية استعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على استعمال شهادة جمركية مزورة مع علمه بالامر من اجل تسجيل سيارة على اسمه لدى الدوائر الرسمية ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.