Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
27/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية استعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على استعمال شهادة جمركية مزورة مع علمه بالامر من اجل تسجيل سيارة على اسمه لدى الدوائر الرسمية ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.