Rulings

State Council 13/10/2004

شورى حكم رقم : 27 /2004

Court
شورى
Number
27/2004
Date
13/10/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة العامة والقاضي بالغاء القرار الصادر عن المرجع نفسه والذي اجاز فتح صيدلية واستثمارها، لانه قرار غير صحيح مخالفا للمادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367/94، فالترخيص بفتح صيدلية واستثمارها متوافق مع احكام المادة 12 من القانون رقم 367/94، والغاء القرار المسند الى عدم توافر المسافة القانونية بين الصيدلية المرخّص لها والصيدليات القائمة هو غير قانوني ومستوجب الابطال.