State Council 13/10/2004
شورى حكم رقم : 27 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 27/2004
- Date
- 13/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة العامة والقاضي بالغاء القرار الصادر عن المرجع نفسه والذي اجاز فتح صيدلية واستثمارها، لانه قرار غير صحيح مخالفا للمادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367/94، فالترخيص بفتح صيدلية واستثمارها متوافق مع احكام المادة 12 من القانون رقم 367/94، والغاء القرار المسند الى عدم توافر المسافة القانونية بين الصيدلية المرخّص لها والصيدليات القائمة هو غير قانوني ومستوجب الابطال.