Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
27/2005
Date
18/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد طلب إعادة المحاكمة سندا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر احد اسباب اعادة المحاكمة المعددة في القانون اذ ادلى المستدعي انه يطلب إعادة المحاكمة لظهور مستند جديد لم يكن معلوما من قبل المحكمة خلال المحاكمة، وهذا المستند الجديد هو عبارة عن قرار جزائي صادر عن محكمة الجزاء البلجيكية، الا انه اتضح ان المستدعي كان قد قدم الى المحكمة إفادة صادرة عن الشرطة البلجيكية فيها ان الشيك موضوع الدعوى قد حجز من قبل رجال الشرطة ما يثبت ان هذا القرار وبالتالي السبب الجديد المدلى به، لم يكن مجهولا من قبل المحكمة التي كانت قد اطلعت عليه.

يرد طلب إعادة المحاكمة سندا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لكون السبب المدلى به غير منصوص عنه في المادة الآنفة الذكر والتي تحدد اسباب إعادة المحاكمة اذ ادلى المستدعي انه يطلب اعادة المحاكمة لظهور سبب جديد يلقي ظلالا من الشك على مسألة الادانة، وهذا المستند هو حكم غيابي لم يطعن به ولم يبلغ من المدعى عليه ولم يصبح نهائيا، يدين المدعى عليه بجرم الاحتيال، الا ان المحكمة رأت ان هذا الحكم ليس من شأنه اثبات براءة طالب إعادة المحاكمة. يبرم القرار المطعون فيه.