Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
27/2005
Date
07/04/2005
President
لبيب زوين
Members
سلامه، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز المقدم من النيابة العامة لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تحقق الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان الهيئة الاتهامية صدّقت قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر جرم المتهم جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، وادان الاظناء بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.