Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2005
- Date
- 07/04/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- سلامه، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز المقدم من النيابة العامة لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تحقق الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان الهيئة الاتهامية صدّقت قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر جرم المتهم جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، وادان الاظناء بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.