Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- بركان سعد
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 471 عقوبات وانما انقضى اكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب الجرم وبالتالي تكون الجنحة المذكورة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي.
لقد ثبت بحق المتهم استعمال المزور خلال دعوى مدنية وبالتالي يعاقب المتهم بالحبس سندا للمادة 454 معطوفة على المادة 471 عقوبات.
يعاقب المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية ويمنح وقف التنفيذ سندا للمادة 169 عقوبات ويلزم المتهم بان يدفع للمدعية مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية بمثابة تعويض عن العطل والضرر.