Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
270/2012
Date
18/09/2012
President
جوزيف سماحة
Members
الحاج سليمان، القاضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي طعنا في القرار الظني الذي منح المحاكمة عن المستدعى ضده على اعتبار انه بغياب اعتراف من المستدعى ضده وبغياب اي دليلآخر فان افادة مدعى عليه في معرض جريمة اخرى ضد المستدعى ضده غير كاف للظن بهذا الاخير بجريمة المادة 72 اسلحة وذخائر.