Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 270/2012
- Date
- 18/09/2012
- President
- جوزيف سماحة
- Members
- الحاج سليمان، القاضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي طعنا في القرار الظني الذي منح المحاكمة عن المستدعى ضده على اعتبار انه بغياب اعتراف من المستدعى ضده وبغياب اي دليلآخر فان افادة مدعى عليه في معرض جريمة اخرى ضد المستدعى ضده غير كاف للظن بهذا الاخير بجريمة المادة 72 اسلحة وذخائر.