Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 270 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
270/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 565 عقوبات اذ اعتبرت بان فتحه باب السيارة المواجه للطريق من غير التأكد من امكانية اجراء ذلك من دون خطر مخالف للمادة 37 سير ومستجمع لعناصر الخطأ كذلك اعتبرت ان تصرف المدعي خاطىء اذ خالف المادة 11 سير من حيث النقض في موجب اليقظة والتبصر في اثناء السير وتبعا لذلك قضت بتصديق الحكم لجهة توزيع التبعة بين الاثنين.

كذلك قضت بتصديق الحكم لجهة مقدار التعويض المحكوم به والزام الشركة الضامنة بتغطية الاضرار المعنوية اذ اعتبرت من جهة ان المسؤولية الناشئة عن الضرر الجسدي سندا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي 105/77 هي المنصوص عليها في المادة 134 موجبات وعقود وتشمل ايضا ما يتفرع عن الضرر الجسدي من اضرار معنوية. واعتبرت من جهة اخرى ان اعتراف المدعي لخطأ يوجب تخفيض بدل العوض المعطى له.

Cited

Texts it relies on