Rulings

Labour Arbitration Councils 08/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 270 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
270/2003
Date
08/04/2003
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي الشخصي واعتبر انه صرف من العمل بدون وجه حق وبطريقة تعسفية لانه فصل من عمله بعد انذاره شفهيا من دون تبيان اسباب الصرف ولم تستطع المدعى عليها اثبات ان المدعي خالف او اخل بواجباته الوظيفية بدليل رسائل التنويه والتهنئة الموجه اليه كما انها خالفت نص وشروط المادة 74 عمل حيث لم تراع اصول الصرف بارسال انذار خطي معلل الاسباب كما انها خالفت نص المادة 50 عمل اما تذرعها بانها صرفت المدعي بسبب الظروف الاقتصادية فكان ادلاء غير جدي بدليل ان الكتاب الموجه الى وزارة العمل حول انهاء خدمات بعض الموظفين لدى الشركة المدعى عليها استثنى بوضوح المدعي من الاسماء المراد صرفها ما يعني ان الاسباب الاقتصادية لم تكن السبب في الصرف ما جهل استنادا الى ما تقدم الصرف تعسفيا والزام المدعى عليها بالتعويض اضافة الى رواتب الشهر 13 و14 والاجازة السنوية والمنح المدرسية المطالب بها لعلة عدم مناقشة المدعى عليها الطلب ما يفيد صحة توجبها.

كما رد المجلس الادعاء المقابل لعدم جديته لان المدعي لم يترك العمل الا بناء على انذار شفهي وجه اليه وثبت من اوراق الدعوى انه كان نتيجة توقف المدعي عن العمل بسبب هذا الانذار.