Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 270/2014
- Date
- 19/11/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض الموجه ضد قرار صادر في قضية جنحة لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، ذلم ان القرار الاستئنافي المطعون فيه انتهى الى تصديق الحكم الابتدائي لجهة الوصف القانوني للجرم الذي ادين به المدعى عليه.
Cited