Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
270/2014
Date
19/11/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض الموجه ضد قرار صادر في قضية جنحة لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، ذلم ان القرار الاستئنافي المطعون فيه انتهى الى تصديق الحكم الابتدائي لجهة الوصف القانوني للجرم الذي ادين به المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on