Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
271/2012
Date
02/09/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمكييز القرار الذي قضى بتجريم المميزة بجناية المادة 125 مخدرات على اعتبار ان قرار الهيئة الاتهامية الذي استعاد ما ورد في القرار الظني المبرم لجهة منع المحاكمة بجناية المادة 125 مخدرات قد خلص الى اتهام المميزة بجناية المادة 126 مخدرات. فيكون القرار الذي قضى بالتجريم مستوجب النقض سندا الى المادة 296 (ه) اصول محاكمات جزائية اذ حكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام.