Court of Cassation, criminal chamber 02/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 271/2012
- Date
- 02/09/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمكييز القرار الذي قضى بتجريم المميزة بجناية المادة 125 مخدرات على اعتبار ان قرار الهيئة الاتهامية الذي استعاد ما ورد في القرار الظني المبرم لجهة منع المحاكمة بجناية المادة 125 مخدرات قد خلص الى اتهام المميزة بجناية المادة 126 مخدرات. فيكون القرار الذي قضى بالتجريم مستوجب النقض سندا الى المادة 296 (ه) اصول محاكمات جزائية اذ حكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام.