Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
271/2012
Date
18/09/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض قرار الهيئة الاتهامية المطعون به سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لفقدان الاساس القانوني على اعتبار ان القرار المطعون به قد استعاد مضمون قرار قاضي التحقيق لرد الاستئناف دون التطرق الى اسباب الاستئناف المدلى بها.

Cited

Texts it relies on