Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 271/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتوافر الاختلاف بين قضاة الدرجتين لان القاضي المنفرد برّأ المدعى عليهم من جرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات في حين قضت محكمة الاستئناف بثبوت الجرم وتحقق عناصر الافتراء
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير المادة 403 عقوبات وفي تطبيقها لان محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقدير قدّمت الادلة واستثبتت الركن المعنوي للجرم وثبوت العلم ببراءة المدعى عليه من جرم التخريب، وذلك دون تشويه للادلة ولم تخالف قواعد الاثبات.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب المتهم استجوابه وسماع شاهد لعدم ثبوت تقديم وكيله اي طلب بهذا الشأن في محضر المحاكمة.