Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اللذين اتفقا على اسقاط الجرمين المنصوص عليهما في المادتين 735 و739 عقوبات بقانون العفو العام 84/91 وبعدم سقوط الجرم المنصوص عنه في المادة 737 عقوبات بمرور الزمن طالما انه جرم متماد.