Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
272/2005
Date
28/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اللذين اتفقا على اسقاط الجرمين المنصوص عليهما في المادتين 735 و739 عقوبات بقانون العفو العام 84/91 وبعدم سقوط الجرم المنصوص عنه في المادة 737 عقوبات بمرور الزمن طالما انه جرم متماد.