Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية وعلنية المحاكمة لانه يعود للمحكمة الحق بتقدير مسألة صرف النظر عن سماع الشهود او افادة المدعي سواء كان مسقطا ام لا، كما ان محكمة الجنايات بادرت الى تلخيص اوراق الدعوى وتلتها علنا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم استجواب المتهم تمهيديا وعدم سؤاله عن ابلاغه قرار الاتهام وقائمة الشهود وذلك لانه ثبت ان محكمة الجنايات قد استجوبته قبل الشروع بمحاكمته ولانها تلت الاوراق فلا تكون قد اخلت بحقوق الدفاع.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني لانه تبين ان القرار المميز جرم المتهم بجرم الاشتراك بسرقة اجهزة الكترونية وخليوية وذلك استنادا ليس فقط على عطف جرمي بل على اعتراف المتهم في التحقيق الاولي ومدلول اقواله في كافة التحقيقات.