Rulings

Civil Court of Appeal 23/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 273 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
273/1994
Date
23/03/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان عجز اللقيط عن اثبات محل ولادته بالطرق المقررة قانونا يؤدي الى عدم اكتسابه الجنسية اللبنانية وبالتالي يكون احد شرطي الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 15 تاريخ 19/01/1925 غير متحقق.