Rulings

Civil Court of Appeal 15/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 273 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
273/2001
Date
15/02/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب تصحيح الخطأ المادي لاحتساب زيادات بدل الايجار الاساسي تطبيقا للمادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وتطبيقا لقوانين الايجارات الاستثنائية رقم 20/82 و22/83 والمادة 13 من قانون الايجارات رقم 160/92.