Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
273/2003
Date
06/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي لان محكمة الجنايات لم تخالف المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانها اعلمت المتهم باسماء الشهود تمكينا له من معرفتهم والاعتراض على سماعهم عند الاقتضاء.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة الادعاء علنا لانه تمت تلاوة القرار الاتهامي وهذا يكفي لاطلاع المتهم على موضوع الدعوى التي يحاكم فيها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم عرض القرار المميز المواد الجرمية على المتهم الذي لم يطلب ذلك فلا مساس بحق الدفاع.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم بيان اسباب الاتهام لان ذلك لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية طالما انه تمت تلاوة قرار الاتهام فعلم المتهم باسباب اتهامه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ علنية المحاكمة بعدم وضع اوراق الدعوى موضع المناقشة لانه تمت تلاوة القرار الاتهامي الامر الذي من شأنه وضع اوراق الدعوى قيد المناقشة.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان القرار جاء معللا تعليلا كافيا بتجريم المتهم استنادا لافادات المدعى عليهم وفقا لنص المادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16-3-1998، وانه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة الاولية والاستنطاقية ما لم يكن الامر متعلقا بافادات الشهود، وان اغفال تحديد البند المستند اليه من المادة 126 من قانون المخدرات لا يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها، ويعود الى محكمة الاساس تجريم المتهم عندما تقتنع بذلك ولو لم تضبط المواد الجرمية لدى المتهم. ويعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والوقائع التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 311 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي بعدم تلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية لان المادة المذكورة الغيت بقانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد ولان المادة 266 منه لم توجب على محكمة الجنايات تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية ما لم يتعلق الامر بافادات شهود تم صرف النظر عن سماعهم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة البند هــ من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم تحديد القرار المميز للبند المقصود من جرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998، ذلك ان الحيثيات التي تبرر الفقرة الحكمية جاءت واضحة بحيث لم يكن هناك التباس بشأن البند المطبق في القرار المميز مما يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات بعدم ضبط المادة المخدرة بحيازة المتهم وبالتجريم استنادا الى العطف الجرمي لان عدم ضبط المخدر بحيازة المتهم لا ينفي حق المحكمة بالتجريم استنادا الى ادلة اخرى يعود اليها امر تقديرها دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع بايراد وقائع مغايرة لان السبب المدلى به المميز يتعلق بتقييم وتقدير الادلة، الامر الذي يعود لسلطة محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 لان المادة المذكورة الغيت بقانون اصول المحاكمات الجزائية ولان السبب التمييزي يتعلق بتقدير الادلة.