Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة نص المادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير محله القانوني، وبالتالي لا نقص في تعليل الحكم الاستئنافي لان المتهم ملاحق بجرم المس بالمؤسسة العسكرية لقيامه بتوزيع منشورات تتضمن في جوهرها اثارة النعرات المذهبية. وقد قامت المحكمة بتعليل ما توصلت اليه في حكمها المطعون فيه، ما يكسبه صفة الصحيح والقانوني، وبالتالي فان تمييزه يكون مردودا اساسا.