Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
273/2013
Date
12/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بالظن بالشيخ احمد الاسير الحسيني بجنحة المادة 381 معطوفة على المادة 257 قانون العقوبات اذ اقدم على معاملة دورية الفوج السيار بالعنف والشدة فيما هي تمارس واجباتها وبجنحة المادة 383 قانون العقوبات اذ عمد الى شتم الدولة والدورية وتحقيرها خلال القيام بالوظيفة وبجنحة المادة 573 قانون العقوبات والمادة 72 اسلحة اذ اقدم على تهديد رئيس الدورية وعناصرها بمسدسات حربية غير مرخصة.

كما قضت بالظن بعمر الاسير الحسيني اذ اعتبرته محرضا على تلك الجنح سندا للمادة 217 عقوبات معطوفة على المواد 381/257 و383 و573 عقوبات و72 اسلحة.

واعتبرت بان عمر الحسيني واجب الملاحقة امام المرجع المختص لمحاكمة الراشدين من المدعى عليه وان كان قاصرا في تاريخ حصول الجرم وذلك لارتكابه الجريمة مع راشدين.

واعتبرت بان المحكمة العسكرية الدائمة هي صاحبة الاختصاص.

Cited

Texts it relies on