Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
274/2014
Date
20/11/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة المسند الى نص المادة 328 اصول محاكمات جزائية، فقرة "د" والمتعلق بحصول المستدعي طالب الاعادة على اسقاط الحق الشخصي للمدعي منظم لدى كاتب العدل، ما خص جنحة المادة 666 عقوبات المدان بها المستدعي، وان هذا الاسقاط لم يبرز في اثناء المحاكمة.

وان امر الحصول عليه غير مرتبط بادارة طالب الاعادة المنفردة بل انه منوط برضى المدعي وموافقته على تنظيم مثل هذا العمل، وهو يعد مستندا جديدا لقبول طلب اعادة المحاكمة، بمفهوم المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وتوصلت المحكمة الى ابطال القرار المطعون فيه والى اعلان سقوط دعوى الحق العام عن طالب الاعادة تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي.

Cited

Texts it relies on