Criminal Court 11/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 274/2013
- Date
- 11/03/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات اذ اقدم مع آخرين على سرقة سيارات.
كما قضت بتجريمه بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 456 عقوبات اذ اقدم على تزوير رخص سير سيارات، وبجناية المادة 454 معطوفة على المادة 459 معطوفة على المادة 456 معطوفة على المادة 219 اذ اقدم على مساعدة الآخرين لاستعمال هذه الرخص وهو عالم بأمرها.
وقضت بادانته بجنحة المادة 463 عقوبات اذ اقدم على تزوير اخراجات قيد، وبجنحة المادة 654 معطوفة على المادة 463 معطوفة على المادة 219 اذ اقدم على مساعدة الآخرين في استعمال اخراجات القيد المزورة وهو عالم بأمرها.
كما قضت بادانته بجنحة المادة 471 عقوبات اذ اقدم على تزوير صكوك بيع سيارات، وبجنحة المادة 454 معطوفة على المادة 471 معطوفة على المادة 219 اذ اقدم على مساعدة الآخرين في استعمال صكوك البيع المزورة وهو عالم بأمرها.
وقضت بتبرئة المتهم الثاني من جناية المادة 638 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل.