Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2007
- Date
- 11/07/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، عبدالله
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون اذ ان الهيئة الاتهامية كانت قد قررت رد الدفع بالتلازم المدلى به في دعوى الافلاس المعروضة امامها، وبما ان النيابة العامة استندت الى واقعة وجود شكات مزورة للادعاء بالافلاس، وان هذه الشكات لم يصدر بعد قرار يقضي بكونها مزورة ما يشكل مسألة اعتراضية سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، فكان لا بد على المحكمة ان تستأخر البت بدعوى الافلاس لحين صدور قرار بدعوى التزوير اي يجب وقف السير بالدعوى الاصلية حتى الفصل في المسألة المعترضة.