Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
274/2007
Date
11/07/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، عبدالله
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون اذ ان الهيئة الاتهامية كانت قد قررت رد الدفع بالتلازم المدلى به في دعوى الافلاس المعروضة امامها، وبما ان النيابة العامة استندت الى واقعة وجود شكات مزورة للادعاء بالافلاس، وان هذه الشكات لم يصدر بعد قرار يقضي بكونها مزورة ما يشكل مسألة اعتراضية سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، فكان لا بد على المحكمة ان تستأخر البت بدعوى الافلاس لحين صدور قرار بدعوى التزوير اي يجب وقف السير بالدعوى الاصلية حتى الفصل في المسألة المعترضة.