Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2005
- Date
- 20/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
ان المميز قد ادلى بتشويه الوقائع.
ان الحكم المطعون فيه قد استند الى تقرير خبير واورد الوقائع كما وردت في التقرير المذكور دون اي تغيير فيها.
لا مجال للقول بتشويه الوقائع، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الادلة وتقيمها وتستند الى ما تراه مناسبا منها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.
ان القرار المطعون فيه قد عدّل التعويض المحكوم به وقد اسند التعديل الى ما يكفي من الاسباب التي تبرره، وبالتالي لا يكون فاقدا التعليل كما ادلى المميز.
يرد السبب التمييزي.