Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
275/2003
Date
10/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، والقاضي برد الاستئناف المقدّم اليها شكلا، هو من القرارات التي لا تقبل التمييز، لانها لم تفصل في اية نقطة من النقاط الواردة في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، كما انها لم تفصل في اساس الدعوى، وبالتالي يكون طلب التمييز مردودا شكلا.