Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، والقاضي برد الاستئناف المقدّم اليها شكلا، هو من القرارات التي لا تقبل التمييز، لانها لم تفصل في اية نقطة من النقاط الواردة في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، كما انها لم تفصل في اساس الدعوى، وبالتالي يكون طلب التمييز مردودا شكلا.