Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
275/2012
Date
02/10/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وشفاهية المحاكمة وحق الدفاع لانه ثبت تبليغ المتهم لقرار الاتهام ولقائمة شهود الحق العام، كما ان عدم سماع شهود الحق العام ليس سببا للنقض طالما ان المحاضر المنظمة من قبلهم وضعت قيد المناقشة العلنية كما ان المتهم ووكيله لم يعترضا على ذلك.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية لانه ثبت ان الاوراق قد تليت علنا بحضور جميع المتهمين وقد لخصت الرئاسة التهمة الموجهة اليهم.