Criminal Court 05/07/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 275/2011
- Date
- 05/07/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت تعاطي المتهمة لحشيشة الكيف مع ظنين آخر فقدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهمة بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية ونظرا للفحوص المخبرية السلبية التي ارسلتها.
تمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات وتستبدل عقوبة الحبس بالغرامة المالية.