Rulings

Criminal Court 05/07/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
275/2011
Date
05/07/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت تعاطي المتهمة لحشيشة الكيف مع ظنين آخر فقدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهمة بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية ونظرا للفحوص المخبرية السلبية التي ارسلتها.

تمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات وتستبدل عقوبة الحبس بالغرامة المالية.