Rulings

Criminal Court 14/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
275/2008
Date
14/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

تكف التعقبات عن المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لسرقة اجهزة هاتف خليوي لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانقضاء عشر سنوات بين تاريخ وقوع الجرم وتاريخ آخر اجراء قاطع لمرور الزمن من جهة، وتاريخ توقيف المتهم من جهة اخرى. وان ختم محضر التحقيق من قبل الضابطة العدلية واحالة الملف الى النيابة العامة لا يعد اجراءا قاطعا لمرور الزمن.