Criminal Court 14/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 275/2008
- Date
- 14/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
تكف التعقبات عن المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لسرقة اجهزة هاتف خليوي لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانقضاء عشر سنوات بين تاريخ وقوع الجرم وتاريخ آخر اجراء قاطع لمرور الزمن من جهة، وتاريخ توقيف المتهم من جهة اخرى. وان ختم محضر التحقيق من قبل الضابطة العدلية واحالة الملف الى النيابة العامة لا يعد اجراءا قاطعا لمرور الزمن.