Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
276/2003
Date
18/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون لجهة المادة 403 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943لان ما يدلي به المميز هو من قبيل تقدير الادلة والوقائع التي يعود الى قضاة الاساس امر تقديرها دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لان المميز لم يبين الوقائع التي شوهها القرار وان عدم التثبت من الوقائع التي ادت الى حفظ الشكوى لا يشكل سببا للنقض اذ يعود لمحكمة الاساس امر تقديرها.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان اثبات النية الجرمية هي من الامور التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يغرم المميز سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لاساءته في استعمال حق الادعاء لانه قدم طعنا دون اسناده الى اسباب جدية.