Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 276/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل في ما خص الحكم المطعون فيه، والصادر عن محكمة الاستئناف بجرم التزوير واستعمال المزّور، لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين القاضي المنفرد الذي ظن بالمدعى عليه بمقتضى المواد 471 و454 و403 من قانون العقوبات، اي بجرم التزوير واستعمال المزوّر، فيما الهيئة الاتهامية قضت بالبراءة، وبالتالي لا تكون المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص اعتبار محكمة الاستئناف، ان جرم الافتراء غير متوافر وهو في محله القانوني. وقد ابطلت التعقبات بشأنه، دون ان تبيّن الرابط الذي اوصل الى هذه النتيجة، ودون ان تعلّل ما توّصلت اليه، ما يؤدي الى نقض الحكم لجهة جرم الافتراء، وبالتالي اعادة المحاكمة لجهة هذا الجرم.