Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
276/2004
Date
19/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القاوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان القرار المميز بت بالدفع الشكلي المتعلّق بالصلاحية.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون افادة المختار بان المميز مهاجر لانه يعود للمحكمة حق تفسير الافادة واعتبار المميز مهاجرا ويقيم فعليا في افريقيا ومؤقتا في لبنان.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية لجهة اعتبار محل السكن بمثابة محل الاقامة لربط صلاحية القضاء الجزائي لانه عند عدم وجود النص يقتضي تطبيق نص المواد 6 و97 اصول المحاكمات الجزائية التي تعتبر محل السكن المؤقت بمثابة محل الاقامة من اجل تحديد الصلاحية المكانية وان تحديد محل الاقامة هو واقعة مادية يعود تقديرها لمحاكم الاساس.