State Council 22/02/2006
شورى حكم رقم : 276 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 276/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في دعوى النفوس وشطب القيود من سجلات النفوس، فموضوع المراجعة يتعلّق بوضع اشارة احترازية على قيد الجهة المستدعية والذي يدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي استنادا الى المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية.