Rulings

State Council 22/02/2006

شورى حكم رقم : 276 /2006

Court
شورى
Number
276/2006
Date
22/02/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في دعوى النفوس وشطب القيود من سجلات النفوس، فموضوع المراجعة يتعلّق بوضع اشارة احترازية على قيد الجهة المستدعية والذي يدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي استنادا الى المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية.