Criminal Court 06/07/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 277 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 277/2011
- Date
- 06/07/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة ظنين وفرار المتهم قيامه بترويج حشيشة الكيف والهرويين. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري الايجابي قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفف الغرامة سندا للمادة 254 عقوبات نظرا لتسليم المتهم نفسه طوعا.