Rulings

Criminal Court 06/07/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 277 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
277/2011
Date
06/07/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة ظنين وفرار المتهم قيامه بترويج حشيشة الكيف والهرويين. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري الايجابي قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفف الغرامة سندا للمادة 254 عقوبات نظرا لتسليم المتهم نفسه طوعا.