Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
277/2012
Date
20/09/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي ونقض الحكم المطعون به اذ ان هذا الاخير لم يأت على ذكر المذكرة الدفاعية مما يخالف المادة 196 اصول المحاكمات الجزائية وبشكل افتئاتا على حقوق الدفاع وسببا للنقض.