Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 277/2012
- Date
- 20/09/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي ونقض الحكم المطعون به اذ ان هذا الاخير لم يأت على ذكر المذكرة الدفاعية مما يخالف المادة 196 اصول المحاكمات الجزائية وبشكل افتئاتا على حقوق الدفاع وسببا للنقض.