Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 277 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
277/1992
Date
21/05/1992
President
مهيب معماري
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

ان القضاء المستعجل يختص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر والناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة عملا باحكام المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 خاصة بعد انتهاء مدة الاشغال واستمرار المستأجر في اشغال المأجور بعد توجيه انذار له بوجوب الاخلاء، مما يجعله في موقع الغاصب المحتل للشقة المفروشة موضوع عقد الايجار مما يحتم صدور حكم بالاخلاء.