Civil Court of Appeal 21/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 277 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 277/1992
- Date
- 21/05/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القضاء المستعجل يختص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر والناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة عملا باحكام المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 خاصة بعد انتهاء مدة الاشغال واستمرار المستأجر في اشغال المأجور بعد توجيه انذار له بوجوب الاخلاء، مما يجعله في موقع الغاصب المحتل للشقة المفروشة موضوع عقد الايجار مما يحتم صدور حكم بالاخلاء.