Rulings

State Council 07/06/1993

شورى حكم رقم : 277 /1993

Court
شورى
Number
277/1993
Date
07/06/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

يعتبر قرار محافظ مدينة بيروت بهدم انشاءات مخالفة لاحكام قانون البناء صحيحا وقانونيا. وان استناد القرار الى احكام المادة 22 من قانون البناء رقم 59 تاريخ 13-09-71 صحيحا لانه هو القانون المطبق حين صدور القرار. ولان المخالفة ليست من المخالفات القابلة للتسوية. وإن قيام صاحب مؤسسة تجارية بانشاءات تجميلية ضمن التراجع هو مخالفة لاحكام المادة 15 من قانون البناء.