State Council 07/06/1993
شورى حكم رقم : 277 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 277/1993
- Date
- 07/06/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
يعتبر قرار محافظ مدينة بيروت بهدم انشاءات مخالفة لاحكام قانون البناء صحيحا وقانونيا. وان استناد القرار الى احكام المادة 22 من قانون البناء رقم 59 تاريخ 13-09-71 صحيحا لانه هو القانون المطبق حين صدور القرار. ولان المخالفة ليست من المخالفات القابلة للتسوية. وإن قيام صاحب مؤسسة تجارية بانشاءات تجميلية ضمن التراجع هو مخالفة لاحكام المادة 15 من قانون البناء.