Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
277/2001
Date
13/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان اغفال تنظيم التقرير الاستئنافي او تلاوته علنا (مادة 223 من اصول المحاكمات الجزائية قانون 18-09-48) لا يؤديان الى الابطال لانهما لا يؤلفان معاملة جوهرية او معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال وذلك لان التقرير هو من المعاملات الادارية غير المتعلقة بالانتظام العام.

ان فعل حمل المدعي على تسليم المدعى عليه بضاعة لم يدفع هذا الاخير ثمنها هو جرم ما جرى مجرى الاحتيال (مادة 658 عقوبات م.إ 43/340 ويمكن اثبات واقعة تسليم البضاعة وهي واقعة مادية, بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية دون التقيد بقواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.