Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 277/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان اغفال تنظيم التقرير الاستئنافي او تلاوته علنا (مادة 223 من اصول المحاكمات الجزائية قانون 18-09-48) لا يؤديان الى الابطال لانهما لا يؤلفان معاملة جوهرية او معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال وذلك لان التقرير هو من المعاملات الادارية غير المتعلقة بالانتظام العام.
ان فعل حمل المدعي على تسليم المدعى عليه بضاعة لم يدفع هذا الاخير ثمنها هو جرم ما جرى مجرى الاحتيال (مادة 658 عقوبات م.إ 43/340 ويمكن اثبات واقعة تسليم البضاعة وهي واقعة مادية, بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية دون التقيد بقواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.