Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور القرار النهائي لعدم توافر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تجيز الطعن بالقرارات التمهيدية التي تفصل بالدفوع الشكلية قبل صدور القرار النهائي، لان الدفع الشكلي يقتضي ان يتعلق بالدعوى العامة وليس بالدعوى الشخصية، الامر غير المتوافر في هذه الحالة لان الدفع يتعلق بالدعوى الشخصية دون ان يكون الجرم غير ملاحق الا بادعاء شخصي، اذ يحق في هذه الدعوى للنيابة العامة ان تحرك الدعوى العامة دون ادعاء شخصي لان جرم السرقة وجرم اساءة الامانة من قبل المستخدم يشدد العقوبة التي تسمح بتحريك الدعوى العامة دون ادعاء شخصي وفقا لنص المواد 635 و670 و672 و675 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.