Rulings

State Council 11/04/2000

شورى حكم رقم : 278 /2000

Court
شورى
Number
278/2000
Date
11/04/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بالقرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-06-59 اعطت الموظف الحق بالاعتراض على القرار التأديبي الصادر بحقه وطلب اعادة النظر به امام هيئة التفتيش او طلب النقض امام مجلس الشورى ويمكنه سلوك الطريقين معا ضمن المهلة المحددة.

وإن استدعاء المراجعة صحيحا ولا توجد مخالفة لاحكام المادة 73 و131 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 لانه تم ايداع التأمين في صندوق خزينة التأمينات وثبت دفع الغرامة من خلال الايصال النقدي الموجود في ملف المراجعة.

يحق للقاضي اعطاء الوصف الصحيح للمراجعة. وبما ان الدعوى تتعلق بالاعتراض على القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي. وبما ان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-59 نصت على قابلية قرار الهيئة للنقض امام مجلس الشورى فتكون المراجعة مراجعة نقض وليست مراجعة ابطال.

يتم نقض القرار التأديبي الصادر بحق الموظف بتأخير تدرجه لاستناده الى وقائع غير صحيحة. ويعود للقاضي مراقبة صحة الوقائع والتحقق من وسائل الاثبات وفقا للمادة 118 من نظام مجلس الشورى. وإن الادارة خالفت الاصول الاجرائية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 إذ كان عليها ان تتأكد من صحة الوقائع التي جعلتها تتخذ عقوبة التأديب. وبما ان الموظف لم يخالف واجباته الوظيفية فلا توجد مخالفة لترخيص البناء لان اضافة طابق سفلي كان ضمن حدود الترخيص ولم تثبت واقعة تحوير المساحة ولا واقعة تزوير التوقيع, فتكون الادارة مسؤولة وقرارها بتأخير التدرج غير قانوني.