The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 131

المادة 131

(عدلت بموجب قانون 259/1993 )

في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا:

1 - عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية.

2 - عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية.

3 - عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير.

4 - عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي.

5 - ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة.

6 - عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد.

يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا.

لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق.

تصفى النفقات في القرار النهائي.

المادة 131 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/131/