Criminal Court 29/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 278 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 278/2008
- Date
- 29/07/2008
- President
- اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه وبجناية سرقة سيارة سندا للمادة 638 عقوبات وبجنحة تخريب مال الغير سندا للمادة 733 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة رفيقه المغدور اثناء نزول هذا الاخير من السيارة لاصلاح دولابها وسيره بالسيارة بسرعة جنونية رغم تعلق المغدور بالباب المحاذي للسائق وقيام المتهم بصدم عدة سيارات بقصد ارغام المغدور على الافلات من السيارة مما ادى الى سقوط المغدور ارضا واصابته بوفاة دماغية ثم توفي اثناء المحاكمة الجارية مما يمكن محكمة الجنايات بتطبيق الوصف القانوني الصحيح بعد ان احيل بموجب قرار الاتهام بمحاولة القتل. وان القصد الاحتمالي متوافر لان المتهم ورغم رؤيته للمغدور معلقا بالباب الا انه قبل بالنتيجة الجرية واستمر بالقيادة صادما عدة سيارات.
وقد ثبت الجرم باقرار المتهم بنيته سرقة السيارة ولا يؤخذ بتراجعه عن الاقرار بالقول انه هرب بالسيارة خوفا من دورية كانت مارة هناك لانه لو كان صحيحا ذلك لكان الاجدر به البقاء متخفيا لا الاقدام على فعله الامر الذي يلفت انتباه الدورية.
ويرد ادلاء المتهم بالتسمم بالمخدرات لان فعله يتطلب التخطيط والتركيز مما يثبت انه كان بكامل وعيه وادراكه ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ويقضي بالتعويض لورثة المغدور.