Rulings

Criminal Court 29/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 278 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
278/2014
Date
29/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ثبت اقدام المتهم على تزوير بيانات جمركية وهي مستندات رسمية واستعمالها مع العلم بالامر، فقضت المحكمة بتجريمه بجناية المادتين 459 و454 معطوفة على المادة 459 عقوبات.

ادين المتهم بجنحة المادة 655 عقوبات بعد ان ثبت من صور البيانات وارومات الشيكات ان المتهم استولى على اموال المدعي احتيالا.

الزم المتهم بالدفع الى المدعي قيمة الشيكات اضافة الى مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر.