Criminal Court 29/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 278 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 278/2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ثبت اقدام المتهم على تزوير بيانات جمركية وهي مستندات رسمية واستعمالها مع العلم بالامر، فقضت المحكمة بتجريمه بجناية المادتين 459 و454 معطوفة على المادة 459 عقوبات.
ادين المتهم بجنحة المادة 655 عقوبات بعد ان ثبت من صور البيانات وارومات الشيكات ان المتهم استولى على اموال المدعي احتيالا.
الزم المتهم بالدفع الى المدعي قيمة الشيكات اضافة الى مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر.