Rulings

Labour Arbitration Councils 10/03/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 279 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
279/2014
Date
10/03/2014
President
هيام خليل
Members
حمادة، الهاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي مطالبة المدعي بابطال بيان التكليف المالي الاجمالي موضوع هذه الدعوى بأنه مخالف للقانون باعتبار ان العناصر الثلاثة من عمومية واستمرار وثبات تعتبر متوافرة في المنح التي قررها المدعي على مدى سبع سنوات لافادة اجرائه منها بغية مساعدتهم للتغلب على الاعباء المعيشية بسبب التضخم وبسبب الظروف المالية والاقتصادية في لبنان، مما يجعل هذه المنح اجرا اضافيا يدخل ضمن الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات المتوجبة للمدعى عليه بحسب المادة 68 ضمان اجتماعي والمادة الاولى من نظام الاشتراكات رقم 11 تاريخ 30-7-1966.

لذلك، يقتضي تبعا لما تقدم، رد الدعوى لعدم وقوعها في محلها القانوني الصحيح. كما يقتضي اعتبار بيان التكليف المالي الاجمالي الصادر عن المفتش استنادا الى المراقبة التي اجراها في مصرف لبنان (المدعي) صحيحا سندا للفقرة 5 من المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي، طالما ان المدعي لم يثبت عكسه. ويرد طلب الزام المدعي بالعطل والضرر استنادا الى المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت سوء النية في التقاضي.