Rulings

Criminal Court 29/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
279/2008
Date
29/07/2008
President
اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم الغار بجناية القتل عمدا ومحاولة القتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات و549 معطوفة على المادة 201 منه وبجنحة المادة 733 عقوبات وجنحة المادة 733 عقوبات وجنحة المادة 76 اسلحة لاقدامه على اعداد متفجرة في مسجلة وارسالها في صندوق هدية بعد ايهام خاله بان الصندوق هدية من الشقيقة المقيمة في سوريا والتي من عادتها ارسال هدايا الى شقيقها وانفجار المسجلة داخل منزل الخال بعد وصلها بالتيار الكهربائي مما ادى الى انفجار في المنزل فتوفيت كنة صاحب المنزل وجرح بعض افراد اسرته وتحطمت بعض المفروشات والخزائن وقد ثبت الجرم باقرار المتهم الموقوف بابن شقيقه الفار ذي السمعة السيئة هو من قام بذلك لوجود خلافات بين العائلتين وان التهديد التلفوني الحاصل من الموقوف الى ابن خاله لا يكفي دليلا لتورطه بالجرم مما يقتضي اعلان براءته.