Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
279/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس القرار الاستئنافي المطعون فيه لانه لا يدخل في عداد الدفوع الشكلية والمنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بالاضافة الى انه لم يبت بمبدأ التلازم، ما يؤدي الى عدم اعمال محكمة التمييز لرقابتها عملا بالمادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي فهو تمييز غير قانوني ومردود في الاساس.