Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 279/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس القرار الاستئنافي المطعون فيه لانه لا يدخل في عداد الدفوع الشكلية والمنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بالاضافة الى انه لم يبت بمبدأ التلازم، ما يؤدي الى عدم اعمال محكمة التمييز لرقابتها عملا بالمادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي فهو تمييز غير قانوني ومردود في الاساس.