Labour Arbitration Councils 13/01/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 28 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 28/2000
- Date
- 13/01/2000
- President
- جدايل
- Members
- سليم، خاطر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فتح المحاكمات الا اذا توفرت شروطه، وذلك وفقا للمادة 50 من قانون اصول المحاكمات المدنية ونظرا لعدم استناد طلب فتح المحاكمة الى اي حادثة واقعة او مستجدة بعد اختتام المناقشات والمحاكمة، فانه يقتضي رد الطلب.
ان عدم توفر صفة الادعاء يرتّب رد الدعوى شكلا. ويعود للهيئة الناظرة في الدعوى سندا للمادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تثير عفوا الدفع بانتفاء الصفة للمداعاة وقد كلفت الفريقين استنادا للمادة 373 من قانون اصول المحاكمات مناقشة توفّر صفة المدعى عليها للاختصام فتبيّن ان علاقة العمل تربط المدعية بالجمعية وليس برئيستها المدعى عليها، وان سندات دفع الرواتب منظمة من الجمعية لمصلحة المدعية مما يؤكد استنادا للمادة 8 من قانون الجمعيات تاريخ 3/8/1909، استقلال الشخصية المعنوية للجمعية عن شخصية رئيستها. وقد ردّت المحكمة الدعوى شكلا استنادا للمادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان للمحكمة اثارة الدفع بانتفاء الصفة عفوا وعملا بالمادة 9 من نفس القانون التي لا تقبل الادعاء ضد اي شخص لا صفة له.