Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2005

Court
تمييز مدني
Number
28/2005
Date
28/06/2005
President
/طانيوس الخوري/
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلّد، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم الذي نصت عليه المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 طعنا بالقرار الاستئنافي الذي قضى بعدم وجود نزاع جدي على بدل الايجار ولان السبب المتعلق بمخالفة قواعد الاثبات والمستندات الرسمية لا يرقى حتى في حال صحته الى درجة الخطأ الجسيم كما ان عدم استجابة محكمة الاستئناف الى طلب تعيين خبير لاجراء المحاسبة وعدم التفاتها الى الطعن المتعلق بعدم توقيع الحكم مباشرة تحت الفقرة القاضية بسقوط الحق في التمديد بل وقع في الصفحة الاخيرة من تجعل من الاسباب المدلى بها مفتقرة الى الجدية مما يوجب الحكم على المدعي بالتعويض على الدولة سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.