Court of Cassation, civil chamber 17/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2004
- Date
- 17/08/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لان مهلة الشهرين للطعن بالقرار الجزائي الوجاهي تسري ابتداء من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تبليغه. وهكذا يكون الطعن قد ورد خارج المهلة القانونية وفقا لنص المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.