Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/08/2004

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004

Court
تمييز مدني
Number
28/2004
Date
17/08/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لان مهلة الشهرين للطعن بالقرار الجزائي الوجاهي تسري ابتداء من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تبليغه. وهكذا يكون الطعن قد ورد خارج المهلة القانونية وفقا لنص المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.